الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
105
شرح كفاية الأصول
البته مىتوان ادّعا كرد كه تحقّق وضع تعيّنى در خصوص لسان شارع ( به اين صورت كه در زمان خود پيامبر به تنهايى زياد استعمال شده باشد ، تا حقيقت شرعيه محضه شود ) ممنوع است ، بلكه آنچه كه ثابت مىباشد اين است كه در مجموع زبان شارع و متشرّع اين وضع موجود شد . بنابراين وضع اين الفاظ ( مثل صلاة و . . . ) نه حقيقت شرعيّهء محضه است و نه حقيقت متشرّعهء محضه ، بلكه اين وضع از مجموع لسان شارع و لسان متشرّعه ، متعيّن شده است . * * * و أمّا الثمرة بين القولين ، فتظهر فى لزوم حمل الألفاظ الواقعة فى كلام الشارع بلا قرينة ، على معانيها اللّغوية مع عدم الثبوت « 1 » . و على معانيها الشرعيّة ، على الثبوت ، فيما إذا علم تأخّر الاستعمال ، و فيما إذا جهل التاريخ ففيه « 2 » اشكال . و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبّدا « 3 » ، إلّا على القول بالأصل المثبت . و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشك « 4 » . و أصالة عدم النقل ، إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ فى أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل . ثمره بين دو قول در اينجا مصنّف نتيجه و ثمرهء بحث در ثبوت حقيقت شرعيّه و عدم آن را بيان كرده و مىگويد : اگر حقيقت شرعيّه ثابت نشود ، بلكه الفاظ متداوله در لسان شارع ، حقايق لغويّه باشند ، الفاظى كه از شارع صادر مىشود ( مانند : صلاة و . . . ) در صورتى كه قرينهاى همراه آن نباشد ، بر معانى لغويّه حمل مىشود . امّا اگر حقيقت شرعيّه ثابت باشد ، در فرض مذكور ،
--> ( 1 ) أى : عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة . ( 2 ) . أى : لزوم حمل الألفاظ على المعانى الشّرعيّة . ( 3 ) . اين در صورتى است كه مراد از اصالة ، استصحاب باشد كه دچار دو اشكال مىشود . ( 4 ) . اين در صورتى است كه مراد از اصالة ، اصل عقلايى باشد نه استصحاب .